إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح الورقات
48202 مشاهدة print word pdf
line-top
ترتيب الأدلة

ترتيب الأدلة:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والبقاء على الأصل، كيف ترتب هذه الأدلة؟ أيها يقدم؟ يقدم الكتاب، ثم بعده السنة، ثم بعده الإجماع..... إلى آخرها.
كذلك أيضا قد يكون في الواحد منها شيء من التفاوت؛ فيقدم الجلي النص الجلي على الخفي؛ وذلك لأنه واضح الدلالة فيقدم على ما دلالته ليست ظاهرة؛ فمثلا قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء هذا جلي يقدم على حديث القلتين؛ لأن دلالته خفية، يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن.
تقدم أنهم قالوا: إن المتواتر يوجب العلم، والآحاد يوجب الظن؛ قد ذكرنا أيضا أن الآحاد الصحيح يوجب العلم.
فالحاصل أنه إذا كان هناك دليل ظني ودليل قطعي قدمنا الدليل القطعي على الظني، يقدم النص على القياس؛ مثل قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قياس، ولكن يقدم النص على القياس؛ فالله تعالى قال: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فلا نجعل هذا القياس مقدما على النص على كلام الله ، لا قياس مع النص.
يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، إذا كان هناك قياسان؛ فيقدم الواضح الذي لا شبهة فيه على الشيء الخفي الذي قياسه ليس بخفي، إذا وجد في النص ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إذا وجد في النص يعني في الأدلة اللفظية كالأحاديث والآيات ما يغير الأصل، وإلا يستصحب الحال، فيقولون: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة؛ فإذا مثلا شككت في هذا الماء: هل هو طاهر؟ أم لا؟ وأنت تعرف أن أصله طاهر، فالأصل بقاء الطهارة، وإذا عرفت أن في هذا القدح ماء نجسا، ولكن شككت هل طهر؟ أم لا؟ فالأصل بقاء النجاسة، إذا عرفت أن هذا الثوب كان نجسا، وشككت هل غسل؟ أم لا؟ فالأصل بقاؤه على نجاسته، فالأصل بقاؤه، فيستصحب الحال.

line-bottom