الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح الورقات
38769 مشاهدة
ترتيب الأدلة

ترتيب الأدلة:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والبقاء على الأصل، كيف ترتب هذه الأدلة؟ أيها يقدم؟ يقدم الكتاب، ثم بعده السنة، ثم بعده الإجماع..... إلى آخرها.
كذلك أيضا قد يكون في الواحد منها شيء من التفاوت؛ فيقدم الجلي النص الجلي على الخفي؛ وذلك لأنه واضح الدلالة فيقدم على ما دلالته ليست ظاهرة؛ فمثلا قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء هذا جلي يقدم على حديث القلتين؛ لأن دلالته خفية، يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن.
تقدم أنهم قالوا: إن المتواتر يوجب العلم، والآحاد يوجب الظن؛ قد ذكرنا أيضا أن الآحاد الصحيح يوجب العلم.
فالحاصل أنه إذا كان هناك دليل ظني ودليل قطعي قدمنا الدليل القطعي على الظني، يقدم النص على القياس؛ مثل قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قياس، ولكن يقدم النص على القياس؛ فالله تعالى قال: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فلا نجعل هذا القياس مقدما على النص على كلام الله ، لا قياس مع النص.
يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، إذا كان هناك قياسان؛ فيقدم الواضح الذي لا شبهة فيه على الشيء الخفي الذي قياسه ليس بخفي، إذا وجد في النص ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إذا وجد في النص يعني في الأدلة اللفظية كالأحاديث والآيات ما يغير الأصل، وإلا يستصحب الحال، فيقولون: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة؛ فإذا مثلا شككت في هذا الماء: هل هو طاهر؟ أم لا؟ وأنت تعرف أن أصله طاهر، فالأصل بقاء الطهارة، وإذا عرفت أن في هذا القدح ماء نجسا، ولكن شككت هل طهر؟ أم لا؟ فالأصل بقاء النجاسة، إذا عرفت أن هذا الثوب كان نجسا، وشككت هل غسل؟ أم لا؟ فالأصل بقاؤه على نجاسته، فالأصل بقاؤه، فيستصحب الحال.